responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 267
[85] باب من نسي صلاته ثم ذكرها
508 - سمعت أحمد يقول في رجلٍ نسي صلاةً؟ قال: يصليها إذا ذكرها [1]، وإن ذكرها فلم يصلِّها ثم صلى صلواتٍ فإنه يعيد تلك الصلوات وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها [2].
فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا [3]. قيل: فإن صلى بهم بغير وضوءٍ؟ قال: يعيد، ولا يعيدون.

[1] لا تختلف الرواية عن أحمد أن من نسي صلاةً وجب عليه قضاؤها فورًا إذا ذكرها إذا لم يتضرر في بدنه أو في عيشة يحتاجها كما في رواية حرب، والكوسج، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ.
ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، 122 و 310، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 330، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 365، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 491، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 182، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 231، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 438، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 355، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 182، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 292، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 110.
[2] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل يسقط الترتيب بالنسيان: مثل لو صلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الفجر على روايتين:
الأولى: يسقط. نص عليها في رواية حرب والكوسج وأبي داود، قال ابن قدامة: " وقد نص على هذا أحمد في رواية الجماعة ". وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يسقط الترتيب. قال المرداوي: " قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه. فإما أن تكون غلطًا أو قولًا قديمًا ".
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 124، 281، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 343، 345، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 340، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 187، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 241، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 441، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 357، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 190، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 291، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 115.
[3] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب في قضاء فائتة فأكثر , على روايتين:
الأولى: أن الترتيب واجبٌ، كما في مسائل ابن هانئ والكوسج وأبي داود وصالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد ومهنا كما في الانتصار , وهو من المفردات، وعليه المذهب عند المتأخرين.
الرواية الثانية: أن الترتيب مستحبٌ.
وعلى الرواية الأولى فسبب إعادة المأمومين أمران:
الأول: أن ترك الترتيب عند الحنابلة يبطل الصلوات. قال ابن قدامة: " وهذا الترتيب شرطٌ في الصلاة، فلو أخل به لم تصح صلاته ". وقال ابن مفلح: " ويتوجه احتمال يجب الترتيب، ولا يعتبر للصحة ".
الثاني: عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في الفرائض. قال المرداوي: " وإن كان إمامًا فالصحيح عن أحمد أنه يقطعها وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل ".
ينظر: الكوسج، مرجع سابق،، 280، 537، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 176، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 345، ابن هانئ، مرجع سابق، 362، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 245، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 171، محفوظ الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 325، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 337 و 3/ 67، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 182 و 4/ 410، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 241، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 441، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 355 و 2/ 80، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 183 و 4/ 410، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 291 و 566، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 110 و 3/ 206.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست